فيه بالراجح ، أو بالمرجوح ، أو لا يعمل فيه بشيء منهما ، لا وجه للثالث وهو ظاهر ، ولا للعمل بالمرجوح ، فتعيّن الأول (١). انتهى كلامه طاب ثراه.
أقول : قوله : فهذا البلد المشتبه ، إلى آخره. فيه احتمالات أخر :
أحدها : أن تكون أرض من أسلم أهله طوعا.
وثانيها : أن تكون مواتا أحياها المسلمون.
وثالثها : أن يكون من خمس الإمام فنقلها بأحد وجوه النقل.
قوله : فإمّا أن يجري عليه ، إلى آخره.
أقول : يعمل فيه بما يعمل فيه لو لم تكن هناك أمارة ظنيّة أيضا.
والحاصل : أنّه يحكم في أراضيه بمقتضى اليد إن كانت أو بمقتضى الجهل بالمالك ، وليس شيء منهما حكما بلا دليل ، وهو ظاهر.
ومنه ظهر فساد قوله : وإذا بطل الأول تعيّن الثاني ، لعدم الحصر ، لجواز جريان حكم بدليل دالّ عليه ، كاليد وأصالة تأخّر الحادث ونحوها.
قوله : وإذا كان المظنون فيه أمر ، إلى آخره.
فيه : أنّ المرجوح باعتبار الظنّ قد يصير راجحا باعتبار آخر ، كانضمام اليد ونحوها معه ، فلا يكون ترجيحا للمرجوح.
والمراد : أنّ ذلك المرجوح وإن كان مرجوحا بكونه مفتوحا عنوة واقعا ، لكن يمكن أن يصير راجحا بكونه مملوكا على الظاهر ، كما إذا حصل من إنكار المدّعى عليه ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من شهادة عدلي المدّعي ، وكالظنون في الأحكام الشرعيّة ، فإنّ هذا القائل لا يعمل بمطلق الظنّ فيها.
__________________
(١) الكفاية : ٧٩.
![مستند الشّيعة [ ج ١٤ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F620_mostanadol-shia-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

