مستحلاّ لما حرّمه الله تعالى » (١).
وفي خطبة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتّبعوا عوراتهم » (٢).
وفي رواية : « كذب من زعم أنّه ولد حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة » (٣).
والمستفاد من إطلاق رواية السكوني وما بعدها وما في معناها وإن كان حرمة غيبة المخالف أيضا ، إلاّ أنّ صريح جماعة التخصيص بالمؤمن (٤) ، بل نفى بعضهم الريب عنه (٥) ، فتجوز غيبة المخالف ، وهو كذلك.
لصحيحة داود بن سرحان : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم ، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّموا من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » (٦).
والوقيعة : الغيبة ، قال في مجمع البحرين : وقع في الناس وقيعة :
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٨ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٢ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ١٣.
(٢) الكافي ٢ : ٣٥٤ ـ ٢ ، المحاسن : ١٠٤ ـ ٨٣ ، عقاب الأعمال : ٢٤١ ، الوسائل ١٢ : ٢٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٠ ح ٣ ، بتفاوت في الجميع.
(٣) أمالي الصدوق : ١٧٤ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٣ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ١٦.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والعلامة في المنتهى ٢ : ١٠١٣ والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦.
(٥) كما في الرياض ١ : ٥٠٣.
(٦) الكافي ٢ : ٣٧٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٦ : ٢٦٧ أبواب الأمر والنهي ب ٣٩ ح ١.