على خروج مثله أيضا ، فتأمّل.
ومنها : حفظ كتب الضلال عن الاندراس ، ونسخها وتعليمها وتعلّمها ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل بلا خلاف بينهم كما في المنتهى (١).
لرواية الحذّاء : « من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به » (٢).
ولما رواه في تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، عن الصادق عليهالسلام : « وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه ، إلاّ في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك » (٣). وينجبر ضعفها بالعمل.
والتمسّك بحرمة المعاونة على الإثم غير مطّرد ، وبوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ضعيف ، لأنّه إنّما يفيد لو انحصر الدفع بذلك ، وليس كذلك ، لاندفاعه بعدم الرجوع ، أو المجاهدة في دفع الشبهة ، ولذا يتعلّق التكليف به.
ومقتضى الاستثناء في الأخيرة عدم الحرمة مع التقيّة ، وهو كذلك ، بل وكذا إذا كان الغرض النقض أو الحجّة على أهل الباطل ، وفاقا لصريح المشهور (٤) ، لما رواه الشيخ الحرّ في الفصول المهمة ، عن الصادق عليهالسلام ـ والظاهر أنّه أيضا من الكتاب المذكور ـ : « إنّ كلّ شيء يكون لهم فيه
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠١٣.
(٢) الكافي ١ : ٣٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٦ : ١٧٣ أبواب الأمر والنهي ب ١٦ ح ٢.
(٣) تحف العقول : ٢٤٥ ـ ٢٥٠ ، المحكم والمتشابه : ٤٦ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.
(٤) كما في المسالك ١ : ١٦٦ ، والرياض ١ : ٥٠٣.