قائمة الکتاب
آداب مطلق الكسب والبيع
المستحبات
المكروهات
المحرمات
ما يكره التكسب به
وهي أمور :
ما يحرم التكسب به
وهي أمور :
المستثنيات من الغناء :
غناء المغنية في زف العرائس
١٤١ما استثني من الغيبة المحرمة :
اللواحق :
كتاب البيع
ما يتحقق به البيع :
شرائط المتعاقدين
وهي أمور :
شرائط العوضين
وهي أمور :
الخيارات
وهي على أقسام :
أحكام الخيار
النقد والنسيئة
الاحكام :
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :458
تحمیل
خلافا للمفيد والحلبي والحلّي والديلمي والتذكرة والإرشاد (١) ، فلم يستثنوه.
إمّا لمعارضة تلك الأخبار للروايات المحرّمة للغناء أو كسبه أو لشراء المغنّيات وبيعهنّ وتعليمهنّ ، حيث إنّه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم البيع والشرى والتعليم.
أو لضعف سندها.
أو لضعف دلالتها ، إذ غايتها نفي البأس عن الأجرة ، وهو غير ملازم لنفي الحرمة.
ويمكن الجواب : بأنّ المعارضة بقسميها مطلقة ، فيجب حملها على المقيّد.
وضعف السند غير ضائر ، مع أنّ فيها الصحيح.
والملازمة ثابتة ، لعدم القول بالفرق ، والاستقراء الحاصل من تتبّع الأخبار الدالّة على الملازمة في كثير من الأمور المحرّمة ، مع أنّ المنفيّ عنه البأس في روايتي أبي بصير هو نفس الكسب ، وحمله على المكتسب تجوّز.
هذا ، ثمَّ إنّه يشترط في الحلّية عدم دخول الرجال عليهنّ ، وإلاّ فيحرم وإن كانوا محارم ، كما احتمله المحقّق الثاني (٢) ، للإطلاق.
وكذا يشترط عدم التكلّم بالباطل ، وعدم سماع الأجانب من الرجال ،
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ ، الإرشاد ١ : ٣٥٧.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٤.