البحث في مستند الشّيعة
٢٩٥/١ الصفحه ١٢٢ : على نقلها في مداراتها عن السعود العامّة والخاصّة إلى النحوس ، وعن النحوس
الشاملة والمفردة إلى السعود
الصفحه ٢٧٤ : المكره حاصل دون من سبق ، لأنّ غير العاقل لا
يقصد إلى اللفظ ولا إلى مدلوله ، بخلاف المكره ، فإنّه باعتبار
الصفحه ٢٦٥ : بالعموم ـ أنّها مخصّصة بما مرّ.
ومستند المجوّز في
الدون وفيما كان آلة : دفع العسر ، وجريان العادة بحيث
الصفحه ٣١١ : الواقف أو وارثه ، ذهب إليه صاحب التنقيح (٢). والذي وصل إليّ
في هذا الباب من الأخبار صحيحة علي بن مهزيار
الصفحه ٤٣٨ : يوجب التفاوت العرفي ولا يتسامح به عرفا ، فلا بأس
بالتأجيل إلى آخر ساعة من اليوم الفلاني ، مع أنّ الساعة
الصفحه ٣٦ :
السنن ، مضافا إلى
تصريح جماعة من الفقهاء (١) ، ونظرا إلى التعليل ، بل لا يبعد التعدي لأجله إلى
الصفحه ٢٤٨ :
يتحقّق به لغة أو عرفا. وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا.
وهاهنا أمر آخر ،
وهو أنّه
الصفحه ٢٨٩ : مخصوص بما إذا كانت له قيمة. والوجه ظاهر.
ثمَّ المستفاد من
تلك الأخبار رجوع المالك إلى المشتري ، وقد
الصفحه ٤٣٣ :
اعلم أنّ البيع
بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما ـ ولو بساعة ـ والتفريق أربعة أقسام
الصفحه ٩٢ :
الحجّة فيها.
مضافا إلى صحيحة
الحضرمي : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس
الصفحه ١٣٥ :
يتّخذ الرقيق
القلب لذكر الجنّة ، ويهيج الشوق إلى العالم الأعلى ، وتأثير القرآن والدعاء في
القلوب
الصفحه ١٤٣ : (١).
وهل يتعدّى إلى
المغنّي وإلى غير الزفاف ـ وهو إهداء العروس إلى زوجها حتى يدخله عليها ـ بل وغير
الأعراس
الصفحه ٢٠٦ : » إلى شراء إبل الصدقة ، بل يمكن رجوعه إلى الإبل والغنم المذكورين أخيرا ،
ويكون إشارة إلى الأصل المقرّر
الصفحه ٢١٨ :
قلنا : لا محذور
فيه ، كما في الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقّها ، وهو أحد محتملات قوله : « موقوفة
الصفحه ٢٣٨ : (٢).
قوله : من المعلوم
أنّ المتصرّف أيضا ، إلى آخره.
أقول : لا يشترط
في دلالة اليد على الملكيّة علم ذي