وما روى الصدوق عن أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد » ، قلت : فالقيافة؟ قال : « ما أحبّ أن تأتيهم » (١) ويؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » (٢).
ومنها : الشعبذة ، قيل : هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس (٣). وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه (٤).
ومنها : القيافة ، قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وفي الدروس والتنقيح (٥) وغيرهما (٦) الإجماع على تحريمه ، وهو الظاهر من التذكرة (٥) ، وفي الكفاية : لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة (٧). فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، وإلاّ ففيه نظر ، ورواية الصدوق المتقدّمة ناظرة إلى الكراهة ، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا ، ولذا قيل : إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّما أو جزم بها (٨). وليس
__________________
(١) الخصال ١ : ١٩ ـ ٦٨ ، الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٢.
(٢) مستطرفات السرائر : ٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٣.
(٣) كالشهيدين في الدروس ٣ : ١٦٤ والروضة ٣ : ٢١٥.
(٤) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، وهو موجود في المنتهى ٢ : ١٠١٤.
(٥) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، التنقيح ٢ : ١٣.
(٦) كالمنتهى ٢ : ١٠١٤ والرياض ١ : ٥٠٣.
(٧) التذكرة ١ : ٥٨٢.
(٨) الكفاية : ٨٧.
(٩) المسالك ١ : ١٦٦.