شكّ في اشتراط الترتيب بل نوع توال وتركيب لأجزائها ، بل الزائد على ذلك أيضا ، ضرورة خروج الشخص عن كونه مصليّا عند جميع العلماء بأفعال صادرة من بعض الجوارح ، ولو لم يخلّ بالترتيب أو التوالي ، كالمشتغل بالرياضة أو الحياكة أو الضرب الطويل ونحوها.
ولا في أنّ ما يخرج المصلّي عن كونه مصليّا يبطل الصلاة ، لإيجابه انتفاء جزئها الصوريّ. وإلى هذا يشير قول من جعله مبطلا عقلا.
والمراد بالإخراج عن كونه مصليّا ـ كما أشرنا إليه ـ محو صورة الصلاة عنه بحيث لم يصدق عليه أنّه صلّى ، لا مجرّد صدق عدم اشتغاله بالصلاة حين ارتكابه ذلك الفعل ولو عاد إليها بعد تركه الفعل ، فإنّ الساكت لحظة في الأثناء ليس حينئذ مصليّا ، ولكن لو عاد وأتّم الصلاة يقال : إنّه صلّى.
والحاصل : أنّه لو أتى بأفعال الصلاة مع شغله بهذا الفعل لم يصدق عليه المصلّي والمشتغل بالصلاة أيضا ، أو لم يصدق عليه أنّه صلّى لو أتى معه بجميع أجزاء الصلاة أيضا.
ثمَّ إنّه ليس أمر آخر وراءهما نافع في المقام.
وأمّا الأخبار : فبين غير دالّ ، كالخبر الأوّل ، حيث إنّه لا يتعيّن معنى قوله : ليس عمل في الصلاة ، أنّه ليس مأمورا به فيها ، أو مستحبا ، أو مباحا ، أو جائزا.
ومع ذلك فما يتضمّن ذلك خبر ضعيف لم يثبت انجباره بتمام ما يفيده.
وبين معارض بما هو أقوى منه سندا وعملا.
وبين مخصوص بفعل خاصّ لا ينفع للمقام.
فاللازم متابعة الأمرين ، وبعد ما عرفت من الإجماع عليهما لا يبقى إشكال في إيجابهما الإبطال ، إنّما الإشكال في تعيينهما.
أمّا الأوّل فقد عرفت تحديده تارة بالعرف ، واخرى بالخروج به عن الصلاة ، وثالثة بما اجمع على أنّه كثير.
وردّ الأوّل تارة : بأنّه إنّما يكون فيما إذا ثبت من الشارع لفظ ، وكان مستنده