ومنها : رواية الحلبي : عن رجل نسي الأولى ـ إلى أن قال ـ : « وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمَّ ليصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها » (١).
وجه الدلالة : الأمر بالأولى بعد الفراغ من العصر على أثرها.
ومنها : ما مرّ في المسألة السابقة من رواية زرارة المتضمنة لقوله « فابدأ بالتي فاتتك » وصحيحته المشتملة على قوله « فليقض ما لم يتخوف » إلى آخرها ، وموثقة البصري (٢).
وصحيحة صفوان : عن الرجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : « كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمَّ صلاّها » (٣).
ورواية أبي بصير : عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : « يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثمَّ تقضي التي نسيت » (٤).
ومعمّر بن يحيى : رجل صلّى إلى غير القبلة ثمَّ تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّى هذه التي قد دخل وقتها » (٥).
وصحيحة الحلبي : عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : « فيجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
(٢) راجع ص : ٢٨٤.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلاة ب ١٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ٤ : ٢٨٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٢ الصلاة ب ١٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٤ : ٣١٣ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥. والراوي في جميعها : عمرو بن يحيى.