أقول : لو قلنا بوجوب إتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكّر لعموم أدلته ، لم يكن ذلك ببعيد.
وعدم انصرافها إلى مثل تلك الصورة لندرتها ، معارض بورود ذلك بعينه في أدلّة إتمام الصلاة قبل فعل المنافي لو سلّم في غير موضعه ، وبطلانها بعده.
والمسألة محلّ تردّد ، والأولى العمل بالأمرين معا.
هذا كلّه إذا لم يحتمل الزيادة. وأمّا إذا احتملها كما إذا شكّ بين الخمس وغيرها وبنى على الأقلّ ، فإن تذكّر المطابقة فلا إشكال. وإن تذكّر الزيادة فإن كان الشك بين غير الخمس والأربع فالظاهر عدم الإشكال في بطلان الصلاة ، لأخبار البطلان بتيقن الزيادة ، وكان البناء على الأقل للأصل الغير المقاوم للخبر.
وإن كان بينهما فيحصل الإشكال من جهة ما ذكر ومن جهة خصوص الأمر المقتضي للإجزاء هنا ، والاحتياط ثانيا فيه طريق الاحتياط.
* * *