وإن تذكّر في الأثناء أو قبلها فظاهرهم الاتفاق على تماميّة الصلاة ، وجواز قطع الاحتياط في الأول من جهة عدم توقّف صحة الصلاة عليه وإن اختلف فيه من جهة جواز قطع النافلة وعدمه ، والاستغناء عنها في الثاني.
ويدلّ عليه قوله في صحيحة ابن أبي يعفور : « وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة » (١).
فإنّه بعد تذكّر عدم الحاجة إلى الاحتياط يعلم كونها نافلة ، فيكون مستغنى عنها لأجل الصلاة ، وبذلك يدفع استصحاب وجوب الاحتياط.
وإن تذكّر الحاجة إليها أي نقصان الصلاة عمّا بنى عليه : فإن كان بعد الفراغ عن الاحتياط لم يلتفت إلى ما تذكّر وصحّت صلاته ، على الأظهر الأشهر كما قيل (٢) ، بل بالاتفاق كما صرّح به بعض الأجلّة.
للاستصحاب ، واقتضاء الأمر للإجزاء ، وتصريح الأخبار بأنّ الصلاة لو كانت ناقصة كان الاحتياط متمّما ، بل صرّح في موثّقة الساباطي بقوله : « وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (٣).
وبه يدفع ما لعلّه يتوهّم من دلالة ما دلّ على بطلان الصلاة بالنقص ، على البطلان أو إتمام الصلاة مع عدم تخلّل المنافي هنا ، مع أنّ في شمول أدلّتها للمورد نظرا ظاهرا ، كما لا يخفى على المتتبّع فيها.
وعن بعض الأصحاب البطلان في صورة مخالفة الاحتياط للناقص (٤) ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ثمَّ ظهر له بعد الاحتياط كون ما صلّى ثلاثا ، للزوم الاختلال بنظم الصلاة ، حيث إنّ ما يبدأ به من الاحتياط ركعتان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.
(٢) نسبه صاحب الحدائق ( ٩ : ٣٠٨ ) إلى المشهور.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.
(٤) الظاهر هو أبو العبّاس ابن فهد في كتابه الموجز الحاوي ، كما حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة ٣ : ٣٥٨.