الصفحه ٢٠٣ : ، وهو أيضا مقتضى أخبار
المضيّ بعد دخول الغير ، إلاّ أنّه ـ كما في البحار (٢) ـ خلاف فتوى
الأصحاب. ومع
الصفحه ٣٠٨ : البراءة إلاّ مع العلم بها الموجب للإتيان بأكثر ما يحتمل
فواته. إلاّ أنه لما مرّ من عدم إمكان تحصيل العلم
الصفحه ٩٣ : فرع الشاهد
عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد ، ولكنّه غير ثابت ، بل ـ كما
عرفت ـ بعض
الصفحه ٥٥ :
وقيّده في القواعد
بصورة الإخراج عن كونه مصليّا (١) ، ومثّل بمن مضى عليه ساعتان وساعات ومعظم اليوم
الصفحه ٣٢٩ : » (٣) ونحوها رواية
حماد (٤) ، إلى غير ذلك.
وهل يجوز ذلك
باحتمال أنّ عليه قضاء أو توهّمه أو تخيّله؟
قال في
الصفحه ١٢٨ : (٦) ، الدالّتان على صحّة الصلاة ، فيسلّم ويضيف إليها ركعة ،
فلا تعارضان ما مرّ ، لعدم فتوى أحد من
الصفحه ١٤ : ـ والمراد تحصيل البراءة اليقينيّة ـ عنده دليل شرعي.
ولذا استدلّ على ما أفتى به في الخلاف بتيقّن البرا
الصفحه ٣٣٣ : .
ويردّ : بمنع
دلالة الإطلاقات على الوجوب أولا ، كما مرّ. ومنع الغلبة المدّعاة الموجبة لانصراف
المطلق
الصفحه ١٦٢ : : البطلان
، حكي عن بعض الأصحاب ، لمثل ما مرّ دليلا للفاضل في الشكّ بين الأربع والخمس. وقد
عرفت ضعفه.
ومنها
الصفحه ١٣ :
مصلاّه الّذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم
ينقض الصلاة بكلام » قال
الصفحه ٢٢٣ : :
بمعارضته مع ما هو أكثر منه وأصحّ كما مرّ ، مع رجحان ما مرّ بمخالفة العامة كما
تدلّ عليه صحيحة ابن وهب
الصفحه ١٣٠ :
ومع هذا كلّه فما
ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه
الصفحه ١١٨ : المراد أن يقعد ويسجد.
هذا مضافا إلى
معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه للأشهريّة رواية وفتوى.
خلافا لوالد
الصفحه ٢٤٦ : ، الظاهر وجوب
السجود على ما يصحّ السجود عليه ، لما مرّ في سجود التلاوة.
وكذا يجب رفع
الرأس عن الأول
الصفحه ٣٣ :
والكلّ ضعيف جدّا :
أمّا الأوّل ،
فلحصول الرخصة بما مرّ. ولو شكّ فيه من جهة انصراف المرخّصات إلى