الصفحه ٣٥ : التعارض إلى
الأصل.
ويدلّ على جواز ما
كان منه ذكر الله أو دعاء ما مرّ من الأخبار ، وحيث كان الدليل في غير
الصفحه ٢٧٢ : من بعض ما مرّ فيجب تخصيصها به.
وثانيا : بأنّه
على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة
الصفحه ١٤٧ :
وقريب منه كلام
المعتبر والمنتهى (١) ، وكلامهما كالصريح في أنّ البناء على اليقين إنّما يحصل
بالبنا
الصفحه ٢٢ : يعارض ما ثبت من جهة الدليل.
وعلى الثاني (٢) ، فإن كان إلى
الخلف ـ وهو أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم
الصفحه ٩٤ : الثانية :
لو تيقّن ترك
سجدتين ، ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة على الأقوى ، لما مرّ
من
الصفحه ١٤٨ : ء على الأكثر في ما مرّ ، ثمَّ ذكره صورا كثيرة من الشك وبيان
حكمها ، ثمَّ ذكره أخبارا أخر ، حيث قال
الصفحه ١٨٦ :
المصرّح بذلك (١).
وهو ضعيف لا يصلح
لمعارضة ما مرّ. ومع ذلك موافق ـ على ما حكي ـ لقول أبي حنيفة
الصفحه ٣٢٨ : .
ويدلّ عليه ما مرّ
من إطلاق روايات الصلاة عن الميّت ، وروايات قضاء الولي ، ورواية الساباطي : عن
الرجل
الصفحه ٥٩ : ء فلا كراهة إجماعا.
وبه ، وبما مرّ
يخصص إطلاق الأخبار أيضا ، مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على حرمة قطع
الصفحه ٢٩٧ : بعد ذلك على أثرها » (١).
وجه الدلالة :
الأمر بالأولى بعد الفراغ من العصر على أثرها.
ومنها : ما مرّ
الصفحه ٣٥٠ : فلا ، بل يجب الإتيان بالمتيقّن إرادته.
يا : هل تجوز
للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة على ما هو وظيفة
الصفحه ٢٩١ : أفضليته.
والإيراد عليه
بنحو ما مرّ من أنّ مقتضاها ـ بعد ملاحظة الإجماع والأدلّة الخارجية الدالّة على
عدم
الصفحه ٢٧١ : وأشباهه؟ كلّ ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله
أعذر لعبده » (٨). إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن
المقنع
الصفحه ٣٣٨ : بقضائها عنه بأجرة أو غيرها ، فالأقرب عدم الوجوب على الولي
ولو قبل إتيان
الغير به ، لما مرّ من الاقتصار
الصفحه ٢٧٣ :
__________________
(١) في الذكرى :
١٣٥ : قال ابن الجنيد : والمغمى عليه أيّاما من علّة سماويّة غير مدخل على نفسه ما
لم يبح