الصفحه ٨٢ : يخرج من الأولين شيء
ممّا يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا ، ولا من الثاني أكثر الأفعال وإن خرج أكثر
الصفحه ٣١٦ : .
ومنه يظهر اختصاص
سائر ما استدلّوا به أيضا على الترتيب لو تمّت دلالته.
مع أنّه على فرض
إطلاق الأدلّة
الصفحه ٦٨ :
محمّد الثانية ، ولا الموثّقة ، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم
هكذا.
أو بقوله : سلام
الصفحه ١٠١ : في نسيان الركوع مطلقا (٢) ، فيخصّ بما إذا
دخل السجود ، كما تحمل هاتان الصحيحتان على ما قبله جمعا
الصفحه ٣٣٠ : قضاء ما علم فواته من الميّت من الصلوات على غير الولي ، للأصل الخالي عن
المعارض مطلقا.
وأمّا الولي
الصفحه ٢٣ :
والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني (١) ، وغير ذلك ، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان
بالالتفات إلى ما
الصفحه ١٢٣ : قبله ، كما
هو المتّفق عليه ـ على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد (٢) ، وغيرهم (٣) ـ إذا لم يجلس
الصفحه ٢٩٥ :
المغرب السابقة
خلاف الظاهر. فالرواية شاذّة مطروحة.
والجواب عنه :
أمّا على ما هو الحقّ المختار من
الصفحه ٧٢ : لو
كان وجوب الإسماع ثابتا. وأمّا على ما ذكرنا من وجوب الإفهام ، فلا داعي للحمل
عليها ، بل يسلّم خفيّا
الصفحه ٤٢ : المراد بقهقه ما فيه التكرار والشدّة ، لا ما تضمّن
خصوص لفظي القاف والهاء ، فيكون ذلك اسما لهذا النوع من
الصفحه ١٦٠ : » (٢) ومفهومها أنّه لا
يعاد مع عدم التيقّن.
وبتقرير آخر : إن
كان نظره إلى أنّه يشترط في صحّة الصلاة أن يفعل على
الصفحه ٨١ : هذه الأقسام ، مع نقض وإبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه ، فارجع إلى
كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام ، فقد
الصفحه ٢٦٥ : ، بلا خلاف يوجد ، وفي المنتهى وغيره : الإجماع عليه (١) ، لإنكاره ما علم
ثبوته من الدين ضرورة ، ولصحيحة
الصفحه ٢٢٩ : .
وبذلك يظهر ضعف ما
قيل من انتفاء جميع أحكام الشك حتّى في الأفعال في النوافل ، استنادا إلى عموم
روايات نفي
الصفحه ٣١٠ :
ووظيفة كلّ يوم من
الفرائض أيضا معلومة ، فلو قضى جميع ما بين الطرفين يحصل العلم. ولو علم قطعا أنّه