الصفحه ٣١٣ : ، فيكون
التلفظ بها عبثا بل إدخالا في الدين ما ليس منه. فلا يبعد أن يكون الإتيان به على
وجه العبادة تشريعا
الصفحه ٢٤١ :
المقدمة
السادسة :
في ما
يسجد عليه
لا يجوز السجود
على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر
الصفحه ١٠ : ، ونقل فيه الشيخ ـ رحمه الله
تعالى ـ الإجماع (١).
والمستند فيه على
الجملة ما رواه الشيخان : الكليني
الصفحه ٧٥ : .
______________________________________________________
تطوع في وقت فريضة
(١). ويتوجه عليه ما سبق.
وجزم الشهيدان بأن
من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت
الصفحه ٢٥٢ : بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه
الاشتباه ، لا في كل جزء من أجزائه ، فإن أيّ جزء فرض من الأجزاء التي وقع فيها
الصفحه ٧٢ : .
______________________________________________________
إلى ما ذكروه
محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب.
قوله
: ( ولا يجوز تقديمها على الزوال إلاّ يوم
الصفحه ٢٧٤ : أخرى » يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح ، قال
: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الصفحه ٦٥ : ثلاث نقط من المحيط ـ ويرصد
رأس الظل عند وصوله إلى محيطها يريد الدخول فيها فيعلم عليه علامة ، ثم يرصده
الصفحه ١٩١ : : نفس المخرج. ونقل عن ابن البراج أنه
قال : هي من السرة إلى الركبة (٣) ، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من
الصفحه ٩٤ : : أنه
يكون قاضيا للجميع ، اختاره السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه (١) ـ لأن آخر الوقت
يختص بالركعة الأخيرة
الصفحه ٢١٢ : .
______________________________________________________
الأشياء كلها
الطهارة. ولا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة (١). ثم استدل على
ذلك بما
الصفحه ٣٣٤ : السجود يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ.
والمسنون في هذا
الفصل شيئان : أن يتربّع المصلي قاعدا في
الصفحه ١٩٩ : أبي
إذا رأى الخادم تصلي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة » (٤).
ويجب على الأمة
ستر ما عدا الرأس
الصفحه ٢٣ : عليهالسلام ، قال : « إن
العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل
عليه
الصفحه ٧٠ : الذراع والذراعين ، أو المثل والمثلين على ما ذكره
المصنف ، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة