الصفحه ٤٢٦ : .
ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه
تعلم ما لم يحسن منه
الصفحه ٢١١ : بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير
ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ
الصفحه ٢١٠ : السراويل
فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (١).
ولا يخفى ما في
هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين
الصفحه ١٦٦ : محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ أو
تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب
الصفحه ١٨٢ : .
وعلى الثاني ما
بيناه مرارا من أنّ الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن الضد العام الذي هو نفس
الترك أو
الصفحه ٨٧ : .
______________________________________________________
على الأول ، ويراد
بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على
الاستحباب
الصفحه ٩٧ : :
إحداهما : أن من
كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن ، وهو مذهب الأصحاب لا
نعلم فيه
الصفحه ٢٢٠ :
عليه. فإن صلى
والحال هذه كانت باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيّقا.
ولا يجوز أن يصلي
وإلى
الصفحه ٤٠١ : وجوب السجدتين
في كل ركعة فمتفق عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
وأما أنهما ركن في
الصفحه ٢٦٦ : »
(١).
وهل سقوط الأذان
هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كلّ منها ذاهب. والأصح
التحريم
الصفحه ٤٠٦ : العمامة لم يجز
).
كور العمامة بفتح
الكاف : دورها والمانع من السجود عليه عندنا كونه من غير جنس ما يصح
الصفحه ١٦١ : .
______________________________________________________
وثانيا بعدم
الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة.
إما الرواية
الأولى ، فلأن أقصى ما تدل عليه : أنه
الصفحه ٢٢٦ : الطهارة معتبرة.
وأجيب عنه ـ بعد
تسليم التعليل ـ بجواز أن تكون علة النهي ما في هذه الأماكن من الاستخباث
الصفحه ٣٨٥ : وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ، وردّ
ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوّى ظهره حتى لو صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم
الصفحه ١٣٩ : على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل
القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من