الصفحه ٣٠٨ : ء كافة
على اعتبار النية في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ، على ما نقله
جماعة (١).
وإنما
الصفحه ٧٦ : الله أحد (١).
قوله
: ( وصلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ).
أما أن ما بعد
الصفحه ٢٠٠ : دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه ، وهو
ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (٣) ، ولا يخلو من قوة
الصفحه ٣٦٦ : في الظهرين ، وليس
بمعتمد ).
القائل بذلك ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه الكبير [٣] على ما نقله في
الصفحه ٣٨ : هذا أن يزيد الفيء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص
الذي اعتبر به عند الزوال
الصفحه ٤٢٢ : للجمهور (٦). ويدل عليه
روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ ، وابن بابويه في الصحيح ، عن مرازم ، عن أبي
عبد
الصفحه ٢٤٨ : المصلّى من الشعر والصوف إذا
كان يسجد على الأرض ، فإن كان نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه
الصفحه ٣٠٥ : تشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة التي أولها النية أو التكبير
، وآخرها التشهد أو التسليم
الصفحه ٤٨٣ :
ما
يسجد عليه
عدم
جواز السجود على ما ليس بأرض.................................... ٢٤١
عدم
الصفحه ٢٠٥ : يدفع
منها إلى حالة سادّة لنفسه فيهلك (١). قال القتيبي : وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ على
يديه
الصفحه ١٩٥ : عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض : « ويضع
بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي
الصفحه ١١٦ : الأشبه ).
الحكم بالإعادة
مبني على ما هو المشهور من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها. وعلى قول
الصفحه ٢٨٨ : زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا يجزيك من الأذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو
فهمته ، وأفصح
الصفحه ١٧١ : السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وفي الأولتين من حيث
المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا
الصفحه ٤٧٣ : ما نصّ عليه أهل اللغة (٣) ودلّ عليه العرف.
ويدل على كون
الوجوب كفائيا ـ مضافا إلى الإجماع ـ روايات