الصفحه ٣٩ : الإجزاء إلى الغروب فيدل عليه ظاهر قوله تعالى : ( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ
الصفحه ٣٦٣ : إلى آخر القرآن ،
فيقرأ مطولاته في الصبح وهي من سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى عمّ ، ومتوسطاته
الصفحه ٢٤٦ : : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان
كراهية تنزه وطلب فضل ، لا أنه محظور ومحرّم ، مع أنه ذهب في
الصفحه ٢٥٣ : .
______________________________________________________
وبالجملة :
فالمتجه جواز السجود على ما لم تعلم نجاسته بعينه ، وعدم نجاسة الملاقي ، تمسكا
بمقتضى الأصل السالم
الصفحه ٤٦٥ : والكثرة ، فالمرجع في ذلك
إلى العادة ، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهمالسلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به
الصفحه ٥٦ : المتقدمة.
ولنا على الحكم
الثالث ـ أعني امتداد وقتها للمضطر إلى أن يبقى من الليل قدر العشاء ـ : ما رواه
الصفحه ٤٤٥ : الأصحاب
أنّ أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج ، وقال ابن إدريس : وروي أنها أفضله (٣). ولم أقف على ما
نقله من
الصفحه ٤٢ : الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما
بيّنّاه (٣).
احتج الشيخ في
التهذيب على ما ذهب إليه فيه من
الصفحه ٣٩٠ : وبحمده ، وأقل ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربي الأعلى
وبحمده (٧).
ويدل عليه ما رواه
الصفحه ٣٣ : الزوال على ما نصّ عليه جماعة من أهل اللغة (٤) ، ودلت عليه
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال
الصفحه ٤١٥ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ويعتمد بيديه سابقا برفع ركبتيه ).
هذا مذهب الأصحاب
، ويدل عليه روايات ، منها : ما رواه محمد
الصفحه ٨٦ : .
______________________________________________________
نوم ، فإن صاحبه
لا يحمد على ما قدم من صلاته » (١) وفي الطريق ضعف (٢) ، لكن العمل بمضمونها أولى.
قوله
الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام ، قال : « من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع
» (١).
هذا أقصى ما يمكن
الاستدلال به على
الصفحه ٢٩٠ : المعبر عنه
بالتثويب على ما نص عليه الشيخ في المبسوط (٦) ، وأكثر الأصحاب ، وصرح به جماعة من أهل اللغة منهم
الصفحه ١٤٩ : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « ويضع بوجهه في
الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيما