الصفحه ٢٨٢ : : « الإقامة مرة مرة إلاّ قوله : الله أكبر ، الله
أكبر ، فإنه مرتان » (٧).
وأجاب عنهما في
التهذيب بالحمل على
الصفحه ٢٦٢ : (١) : « الصلاة »
ثلاثا فلم نقف على رواية تدل عليه ، والذي وقفت عليه في ذلك من الأخبار رواية
إسماعيل الجعفي ، عن
الصفحه ١٥٧ : » (٢).
وعن علي بن
المغيرة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال
الصفحه ٤٠٩ :
فإن عرض ما يمنع
عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه. وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن
ذلك
الصفحه ٣٧٧ : » فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى
البسملة بينهما على الأظهر ).
ما ذكره
الصفحه ٣٢٧ :
وإذا أمكنه القيام
مستقلا وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي جواز الاعتماد
الصفحه ٢٧٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والسلام عليه
إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع
الصفحه ٢٦٤ : استحبا الأذان
لعصر يوم الجمعة كغيره من الأيام (٤). وهو اختيار المفيد في المقنعة على ما وجدته فيها ، فإنه
الصفحه ٤١ : الوقتين أفضلهما » (٦).
احتج الشيخ في
الخلاف (٧) على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شي
الصفحه ١٤٣ :
الأصحاب ، فذهب ابن بابويه (٦) وابن حمزة (٧) ـ على ما نقل عنهما ـ إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا
مختارا
الصفحه ٢٤٥ :
ولا على ما ينبت
من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة ، كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتان روايتان
الصفحه ٣٣٣ : جبهته على الأرض أحب إليّ » (١).
ويستفاد من هذه الرواية
استحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه حال
الصفحه ٧٨ : ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ،
ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران
الصفحه ١٢٥ :
ولو صلى على سطحها
أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت
المعمور
الصفحه ٣٣٠ : أقل ما يتحقق به الركوع ولم يقدر على الزيادة عليه (٣) ، لم يكن له أن
ينقص منه في الركوع ، ويسقط الفرق