الصفحه ٤٠ :
______________________________________________________
الثقة كما يستفاد
من النجاشي
الصفحه ٤٩ :
وكذا إذا غربت
الشمس دخل وقت المغرب ، وتختصّ من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى
الصفحه ٢٣٩ : رافع من الأرض فقد استترت » (٣).
وروى عبد الله بن
المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٧٠ : عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة
فيهما بلا خلاف.
ويدل على الجواز
صحيحة أبي علي
الصفحه ١٧ : :
المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاثة ، لا
الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع
الصفحه ١١٥ : الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته ).
يتحقق كونه فيها
ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم
الصفحه ٤٨٥ : ءة الحمد في الأولى والثانية........................................ ٣٣٦
البسملة
آية من كل سورة
الصفحه ٢٣٧ : ،
______________________________________________________
لعدم انفكاكها من
النجاسة غالبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل
وفي
الصفحه ٣٦٥ : إلى أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة
سورة الجمعة وإذا جا
الصفحه ٨٢ : عليهالسلام : « إذا أنت صليت
أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » (٤) وهي وإن
الصفحه ٤٤٦ : : « ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا
موقتا » (١).
وروى الحلبي في
الصحيح ، قال : سألت أبا عبد
الصفحه ٢٦ :
ويسقط في السفر
نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر
الصفحه ٣٤٧ : يقال : إنها ناهية ، والنهي إنما توجه إلى القراءة مع اعتقاد أن غير القراءة لا
يجوز ، كما ذكره الشيخ في
الصفحه ١١٧ : فلا إشكال فيه وقد تقدم مستنده. وإنما الخلاف فيما إذا
دخل الوقت المشترك وهو فيها ، ومرجعه إلى الخلاف
الصفحه ١٥٦ : التي يجب استقبالها ، للقطع
بأن فرض كل منهم استقبال ما أدى إليه الاجتهاد وإن كانت خلاف جهة الكعبة.