الصفحه ٣٣٥ : ءة
______________________________________________________
قال في المنتهى :
وليس هذا على الوجوب بالإجماع (١) ، ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة : إنه سأل
الصفحه ٣٩٥ : المعتبر
: ولا أعرف ما حكاه رحمهالله (٤).
ويدل عليه
الاستحباب صحيحة حمّاد المتقدمة ، وصحيحة صفوان بن
الصفحه ٢٨٦ : ، قال : «
يؤذّن للظهر على ست ركعات ، ويؤذّن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » (٦).
ويفهم من
الروايتين
الصفحه ٢٥٧ : (٤) إلى الاستحباب.
وقال الشيخان (٥) ، وابن البراج (٦) ، وابن حمزة (٧) بوجوبهما في صلاة
الجماعة. قال في
الصفحه ٤٧٠ : ).
الضابط في كراهة
التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما وأبطلا الصلاة.
لكن يمكن المناقشة
الصفحه ٣٤٤ : ، لعموم
الروايات الدالة على التخيير ، وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت
الصفحه ٢٨٥ : روايات كثيرة
، منها : رواية زرارة السابقة ، ورواية الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال
الصفحه ٢٢٢ : بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة
إلى جنبي وهي تصلي فقال : « لا ، إلا
الصفحه ٤٨٠ : ء......................................................... ٥٩
وقت
صلاة الصبح........................................................ ٦١
ما
يعلم به الزوال
الصفحه ٢١٥ : تعتبر إباحته بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو
بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة
الصفحه ٤٠٠ : الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا
الصفحه ٨١ : بطلوع الفجر الأول ، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وهما آخر
صلاة الليل (١).
والجواب ما سيجيء
إن شا
الصفحه ٣٢٤ :
وأن يرفع المصلي
يديه بها إلى أذنيه
الصفحه ١٠٤ : .
______________________________________________________
كانت اثنتين أو
ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول ، لزيادة الركن ،
بخلاف ما
الصفحه ٤٤٠ :
وأما المسنون في
الصلاة فخمسة :
الأول : التوجه. بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن