الصفحه ١٢٤ :
تسليم كون القبلة هي الجملة ، لاستحالة استقبالها بأجمعها ، بل المعتبر التوجه إلى
جزء من أجزاء الكعبة بحيث
الصفحه ٢٧٧ :
الثالث : في كيفية الأذان ، ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد
رخّص تقديمه على الصبح ، لكن يستحب
الصفحه ٤٥٢ : : « الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر
التطوع كفضل المكتوبة على التطوع » (٥).
وأفضل الأذكار في
التعقيب
الصفحه ١٤٢ :
ولو كان الراكب
بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفريضة على الراحلة
اختيارا
الصفحه ٣٦٧ : عليه ، نعم روى عمر بن يزيد في الحسن
قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة
الصفحه ٤٢٩ :
الثامن : التسليم
وهو واجب على
الأصحّ ، ولا يخرج من الصلاة إلا به
الصفحه ١٨٩ : لخبره الأخبار الصحيحة
المتفق على مضمونها (٤) ، وهو حسن.
واعلم أنه ليس في
العبارة كغيرها من عبارات أكثر
الصفحه ٤٧٧ : رواية تدل
بمنطوقها عليه.
وأما جوازه للحاجة
فتدل عليه روايات منها : رواية حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد
الصفحه ٢٦٧ : ، ولجواز أن تكون الحكمة في السقوط
مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا
الصفحه ٤٧٦ : ( قُلْ ما يَعْبَؤُا
بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ ) (٣).
وخصوص صحيحة علي
بن مهزيار : إنه سأله
الصفحه ٤٢٤ :
ويستحب بينهما
التعفير.
______________________________________________________
جعفر بن عليّ
الصفحه ٤٤٣ : فريضة ونافلة
» (٢).
ويدل على انتفاء
الوجوب ـ مضافا إلى الأصل السالم مما يصلح للمعارضة ـ صحيحة البزنطي
الصفحه ١٧٢ : علي بن مهزيار ، قال : كتب
إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة
الصفحه ١٦٩ :
وفي المغشوش منه
بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع
الصفحه ٤٧٨ : كالحبّة والحبّتين من الحنطة
مكروه. وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الإطلاق. وقد يستحب القطع