الصفحه ٣٥٨ : ء من الأفراد ، ولا يحتاج في كشف مدلولهما
إلى شيء زائد على الحوالة على العرف.
قوله
: ( وليس على النسا
الصفحه ٤١٩ : الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة فمقطوع به في كلام
الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، ولم أقف فيه على نص
الصفحه ٤٧٥ : من الدعوات ، لعدم ثبوت إطلاق اسم التحية عليه ، وهو خيرة المعتبر ، لكنه
قال ـ ونعم ما قال ـ نعم لو دعا
الصفحه ٩٥ : إيقاع العشاء خاصة
إذا أدرك من وقتها مقدار أربع فقط ، والبحث المتقدم إنما يجري على تقدير إدراك
ركعة من
الصفحه ٢٩٤ : ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل
كما يقول » (١) قال ابن بابويه : وروي أن من سمع
الصفحه ٤٤٢ : هنا ذكر مخصوص في موضع معيّن من الصلاة.
وقد اختلف الأصحاب
في حكمه ، فذهب الأكثر إلى استحبابه ، وقال
الصفحه ١٦٢ : ضعيفا إلا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهمالسلام (٤). ثم استدل عليه
أيضا بأن خروج الروح من الحي
الصفحه ١٦٥ : في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : « لا
تجوز الصلاة فيها » (٣).
ورواية علي بن
مهزيار
الصفحه ٨٥ : إعادتهما بعد طلوعه. وهذا الحكم ذكره الشيخ (١) وجمع من الأصحاب
، واستدلوا عليه بصحيحة حماد بن عثمان قال
الصفحه ٤٠٢ : (٥) ، وربما كان
مستنده ما رواه عليّ بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا
الحسن الماضي
الصفحه ٣٥٦ : تكمل الثانية ، بل بتكرار السورة الواحدة (١). وربما كان
مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد على السورة
الصفحه ٢٣٦ : منها الصلاة على ظهر الكعبة »
(٤) وفي الطريق ضعف (٥).
قوله
: ( وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال
الصفحه ٣٣٧ :
إعرابها.
______________________________________________________
من الشارع فيجب
الاقتصار فيها على موضع
الصفحه ٥٣ : التذكرة : وهو ـ أي الغروب ـ ظاهر
في الصحاري ، وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شيء من
الصفحه ٤٧١ : الله ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة. ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد