الصفحه ١٤٥ : بوجهك ثم تصلي كيف دارت ، تصلي قائما ، فإن لم تستطع
فجالسا ، يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلي على القير
الصفحه ٣٥٥ : في الصحيح عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القران بين
السورتين في المكتوبة
الصفحه ١٦٧ : ، فقيل : إنه دابة بحرية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده (٦) ، وقد روى ذلك
ابن أبي يعفور عن الصادق
الصفحه ١٧٤ : الجبار : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (١) وغير ذلك من
الأخبار.
ولا ينافي ذلك ما
رواه محمد بن إسماعيل
الصفحه ١٩٧ : وضع يده عليه فالأقرب البطلان إن كان الستر مستندا إلى
يده ، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ
الصفحه ٤٣٤ :
مسألة من زاد في صلاته ركعة بعد التشهد (٣) ، حيث اعترفا بعدم بطلان الصلاة بذلك بناء على استحباب
التسليم
الصفحه ٢٩٦ : .
______________________________________________________
المسجد إلاّ أن
يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا
فلان
الصفحه ٢٠٤ : إلى العبد الصالح عليهالسلام : هل يصلي الرجل
الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم
الصفحه ٤١٧ : الجبهة معهما كذلك. ولا
يخفى أن الحفيرة غير متعينة ، فلو اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأه
الصفحه ٣٢٨ : .
______________________________________________________
يجاور المصلي من
الأبنية مكروها (١). وهو غير بعيد.
والأقرب وجوب
الاعتماد على الرجلين معا في القيام
الصفحه ٤٦٧ : ، اقتصارا
على المتيقن (١).
هذا كله إذا كان البكاء
لشيء من أمور الدنيا كذلك ميت أو ذهاب مال ينتفع بهما في
الصفحه ٤٠٤ : ،
والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : « سبع منها فرض
ووضع الأنف على الأرض سنة
الصفحه ٤٦٠ : (٣) ، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها (٤) ، واستوجهه في
المعتبر لمخالفة التكفير لما دلت عليه الأحاديث من
الصفحه ١٣ : إضافة إلى الفريضة ،
فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.
قيل : وتظهر فائدة
الخلاف في
الصفحه ٣٢ : ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد
أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ من عذر أو علة » (٨) والعذر أعم من
ذلك كلّه