الصفحه ٢٢٤ : موقف المصلي ، ويحتمل اعتباره من
موضع السجود.
ولو كان أحدهما
على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الآخر إلى
الصفحه ٤١١ : تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ، ولا
تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك ، بين ذلك
الصفحه ١٩٦ : لم يستضر به على الأقرب ، ولو أعير وجب القبول
إجماعا ، وكذا لو وهب منه على الأظهر لتمكنه من الستر
الصفحه ١٣١ :
الثاني : في المستقبل ، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة
القبلة ، فإن جهلها عوّل على الأمارات
الصفحه ٣٠٠ : الجماعة والمصر ، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان
المنفرد بأذانه وهو ما عدا مؤذّن الجماعة والمصر ، وحمل قول
الصفحه ٢٦٠ :
للنساء ويعتددن به ، قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، لما روي من جواز إمامتها
لهن (٤) ، وإذا جاز أن تؤمهن
الصفحه ١٨٠ :
__________________
(١) المختلف : ٨٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٩٠.
(٣) زيق القميص
بالكسر : ما أحاط بالعنق ( من قدسسره
).
(٤) منهم
الصفحه ٣٥٧ : ، قال : سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه
بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن
الصفحه ١٠١ : .
ويظهر من المصنف ـ
رحمهالله ـ في المعتبر التوقف في هذه المسألة حيث قال : إن ما اختاره الشيخ أوجه
بتقدير
الصفحه ١٢٩ : ، والشهيد في الذكرى (١).
ونقل شيخنا المحقق
المدقق مولانا أحمد ـ المجاور بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه
الصفحه ٣٤٠ : : « نعم إذا
افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك » (٥) وصحيحة عبيد الله
بن علي وأخيه
الصفحه ٣٤٥ : عليه ظاهر صحيحة منصور بن حازم لم يكن بعيدا من الصواب ) (٧).
__________________
(١) النهاية : ٧٦
الصفحه ٤٣٣ :
______________________________________________________
عليه أنه تحليل
للصلاة يصدق عليه التسليم
الصفحه ٥٩ : ء يمتد إلى نصف الليل ، وهو مذهب الأكثر. وقال المفيد في المقنعة ، والشيخ في
جملة من كتبه : آخره ثلث الليل
الصفحه ١٢٠ : الجهات كلها ، ولا كذا التوجه إلى الحرم ، لأنه طويل يمكن أن يكون كل
واحد متوجها إلى جزء منه.
والجواب