الصفحه ٣٥٣ : ، وهو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة (٣) ، لكن إطلاق
الإيماء على ترك قراءة السجدة بعيد
الصفحه ١٠٠ :
الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى
الباقي ، ولما رواه إسماعيل
الصفحه ١٩٢ : أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أدنى
ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف
الصفحه ١٤٠ : إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (١).
وتدل عليه
الروايتان المتقدمتان (٢) ، وصحيحة جميل بن دراج
الصفحه ٢١٨ : الكون خاصة لا الخياطة ، ووجوبه على تقدير تسليمه
إنما هو من باب المقدمة ، والغرض من المقدمة التوصل إلى
الصفحه ٣٤١ : ءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب ، ولا دلالة لها على
كونها ليست آية من السورة ، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد
الصفحه ٦١ : ب ٢٧ ح ٥.
(٣) سورى
على وزن بشرى : موضع بالعراق من أرض بابل ، والمراد ببياضها نهرها كما في رواية
هشام
الصفحه ٣٦٢ :
فيها على السورة الواحدة ، لقوله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : « لا بأس أن تجمع في النافلة من
الصفحه ٩٨ : » (٣) (٤).
وثانيتهما : أن من
لا طريق له إلى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات
المفيدة للظنّ
الصفحه ٩٦ :
الطهارة والوقت
باق استأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدّد
نيّة
الصفحه ٣٠ : والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول فما بين زوال
الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من
الصفحه ٢٥٦ : » (٢).
وقد أطبق العامة
على نسبته إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه (٣). ولا ريب في بطلانه ، لأن النزر من
الصفحه ٤٣٦ :
عليه وعلى آله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت
ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم
الصفحه ٢٧٠ : صدوره من بالغ ، بل يكفي
كونه مميزا ، وهو اتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر (١) ، ويدل عليه قوله
الصفحه ١٩٨ : وجوههم » (١). قال : وهذه حسنة
ولا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها (٢).
وأقول : إنّ في
طريق هذه