الصفحه ٣١٦ : الحاضرة إلى سابقه عليها مع سعة الوقت ).
اعلم أن كلا من
الفريضة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو
الصفحه ١٦٨ :
______________________________________________________
وبمخالفتها لما
اتفقوا عليه من أنه لا
الصفحه ١٢٢ : ، لأنه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين وإنه غير جائز. نعم لو
تعذر عليه ذلك كالمحبوس جاز له
الصفحه ٣١٠ : يستلزم وجوهه إلاّ بالنية ، فكلما أمكن أن يقع على
أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية
الصفحه ٤٣٨ : ، للأصل وانتفاء المخرج عنه ، وربما قيل
بالوجوب ، لأنه ليس جزءا من الصلاة ، ولأنه محلل فيحتاج إلى النية
الصفحه ١٧٩ : ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر ،
عن
الصفحه ١٣٤ :
ومن ليس متمكّنا
من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره
الصفحه ٣٠٩ :
المصنف (٢) وجمع من الأصحاب ، لانتفاء الدليل عليه رأسا.
وربما قيل : إن
اشتراط ذلك في النية لأجل المقارنة
الصفحه ٤١٦ :
مسائل ثلاث :
الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمّل إذا لم
يستغرق الجبهة يحتفر
الصفحه ١٥٣ : أولا
بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وثانيا بالمنع من
الدلالة على موضع النزاع فإن
الصفحه ٢٢ :
الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها ) (٢) إلى آخر الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال :
اللهم إني أسألك بمفاتح
الصفحه ١٣٠ : القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات
اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة » (٤) وروى الكليني عن علي بن
الصفحه ٤٠٣ : (١) ، فإن الإخلال بأي جزء كان من الماهية المركبة يقتضي
الإخلال بالماهية.
والجواب عن
الرواية بالطعن في
الصفحه ٢٥١ : المصلّى من الشعر والصوف إذا
كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه
الصفحه ٣٢٦ : المعتبر (١). ويدل عليه أن من أخل بالقيام مع القدرة لا يكون آتيا
بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت العهدة