الصفحه ١٣٦ : المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (١). وقال ابن أبي
عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، أو ريح
الصفحه ٤٣٠ : أنه قال : « إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك
له ، وأشهد أنّ محمدا عبده
الصفحه ٦٢ : في
آخره ، فذهب المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة (٢) ، والشيخ في جملة من كتبه (٣) ، والمرتضى (٤) ، وأبو
الصفحه ٤٧ : أتى بالنوافل
والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين
الصفحه ٣٥٩ : في أولتي الظهر والعصر
من الحمد والسورة (٤). والمعتمد الأول.
لنا : أصالة
البراءة مما لم يقم دليل على
الصفحه ٤٦٢ : لنبيّه ( فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
الصفحه ٣٩٩ : إلى
أنه يقول : « سمع الله لمن حمده » في حال ارتفاعه من الركوع.
ولو قيل باستحباب
التحميد خاصة للمأموم
الصفحه ٢٧٩ : خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ
الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة
الصفحه ١٤٦ : حضرا ، وإلى غير
القبلة على كراهة ، متأكدة في الحضر
الصفحه ٢٥٤ : ).
وشرعا : الأذكار
المعهودة عند القيام إلى الصلاة.
وهما من وكيد
السنن اتفاقا وثوابهما عظيم ، فروى الكليني
الصفحه ١٩٣ :
ومع عدم ما يستر
به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد ، وإن
الصفحه ١٨٦ : (١).
قوله
: ( ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى
الصفحه ١١٨ : .
الأول : القبلة ، هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان
في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، على
الصفحه ٢١٣ : الحيوان وغيره كصور الشجر والنبات ، وبه صرح في المختلف (٢) ، وأسنده إلى
الأصحاب ، واستدل عليه بإطلاق
الصفحه ١٢٦ : إلى الكعبة من الإمام (٢). وهو حسن (٣).
قوله
: ( وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم