الصفحه ٢٣٨ :
أو حائط ينز من
بالوعة يبال فيها ، وقيل : تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح
الصفحه ٣٢١ : بالتكبير ، فلا بدّ لمريده من مخصص ، ولا
يتحقق بدون ذلك.
وأما الإشارة
وتحريك اللسان ، فاستدل عليه بما رواه
الصفحه ٤١٤ : بالتكبير لزاد أربعا. ويدل على هذا العدد روايات ، منها : ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمّار ، عن
الصفحه ٣٢٢ : البطلان بزيادة التكبير ـ إن لم يكن إجماعيا ، فإن أقصى ما
يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا
الصفحه ٧٩ : آمرك به » (٤).
والأخبار الواردة
في ذلك كثيرة جدا (٥).
وربما ظهر من بعض
الروايات جواز تقديمها على
الصفحه ٢٨٧ : سبيل الله » (١).
ويدل على استحباب
الفصل بينهما في المغرب بالسكتة ما رواه سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابه
الصفحه ٣٣٩ : القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ( وطريق أبي عمرو بن
العلاء فإنها أولى ) (٢) من قرا
الصفحه ٤٨٢ : ما لا تحله الحياة من الميتة............. ١٦٣
حكم
الصلاة في الخز
الصفحه ٢٧٦ : ، قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ
إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن
الصفحه ٩٣ :
أول الوقت ، إذ لا سبيل إلى ذلك.
قوله
: ( ويكون مؤديا على الأظهر ).
اختلف الأصحاب في
ذلك على أقوال
الصفحه ٤٤٩ :
وفي حال القنوت
إلى باطن كفيه ، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ، وفي حال السجود إلى طرف أنفه ،
وفي
الصفحه ١٨٣ :
: ( ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر ).
المراد بالمطلق
هنا ما يشمل العام ، وإنما لم يدخل الغاصب
الصفحه ١٧٣ :
هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ، وعلى الأول عمل
الظاهرين من الأصحاب ، منضما إلى
الصفحه ١٧٧ : المقطوع بها ، وإن كان المصير إلى ما ذكره ابن بابويه
أحوط للعبادة.
فروع :
الأول : هل يحرم
على الخنثى
الصفحه ١٦٠ : علي بن الحسين عليهماالسلام رجلا صردا (١) فلا تدفئه فراء
الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى