الصفحه ٣٧٥ : طلب استجابة جميع ما يدعى به فلا وجه للمنع منه.
قوله
: ( الثانية ، الموالاة في القراءة شرط في صحتها
الصفحه ٤٧٢ : كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ، خرج من
منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من
الصفحه ٢٧ : الفريضة » (١).
وأما الوتيرة فذهب
الأكثر إلى سقوطها أيضا ، ونقل فيه (٢) ابن إدريس الإجماع (٣) ، وقال
الصفحه ١٨٨ : .
______________________________________________________
جسدها عدا الوجه
والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ).
اختلف الأصحاب
فيما يجب ستره من المرأة
الصفحه ٣٤٩ : قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٢) فإن الأمر حقيقة
في الوجوب ، و « ما » للعموم إلاّ ما
الصفحه ٤٦ : بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس
قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم يأتي
الصفحه ٣١٩ : ء إلاّ من شذّ
توجب المصير إلى ما ذكره.
قوله
: ( وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو
الصفحه ٨٨ : (٢) ، والمصنف ـ رحمهالله ـ بالمنع من قضاء
النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض
الصفحه ٢١٩ : التعلم ، وقوى بعض مشايخنا المحققين إلحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر فيه (٢) ، ولا يخلو من
قوة.
قوله
الصفحه ١٩٤ : (١). وقال ابن إدريس
: يصلي قائما مومئا في الحالين (٢). والمعتمد الأول.
لنا : إن فيه جمعا
بين ما دل على
الصفحه ٤٨١ : أول الوقت الا ما استثني................................. ١١١
حكم
من صلى العصر قبل الظهر
الصفحه ٥٨ : أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى
انتصاف الليل ، إلاّ أن هذه
الصفحه ٣٤٨ :
رجل قرأ في كل ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ
ما بقي من السورة؟ قال
الصفحه ١٨١ : .
______________________________________________________
القاسم بن سليمان
ـ غير دالة على الجواز نصا لأن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.
وربما
الصفحه ٢٠٢ : المفدمة بلون من الألوان ، أي المشبعة بالصبغ. قال الجوهري :
ويقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع (٤). ويدل عليه