الصفحه ١٥١ : ، والأول أظهر ).
من صلى إلى جهة
ظانا أنها القبلة ، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع ، أو لاختيار
الصفحه ٥٤ : : سألته عن وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس
إلى سقوط الشفق » (٨).
وصحيحة عليّ بن
يقطين ، عن أبي
الصفحه ٨٠ : الليل من أول الليل إلى آخره ،
إلاّ أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل » (٢).
وقد نصّ الأصحاب
على أنّ قضا
الصفحه ٣٢٣ :
والمسنون فيها :
أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ، وبلفظ أكبر على وزن أفعل ، وأن يسمع
الصفحه ٣٨٧ : بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.
______________________________________________________
أمكن
الصفحه ٢٢١ : لقصره على الرجل. وتحرير
البحث أنه هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر؟ أو مع تقدم
المرأة
الصفحه ٢٣١ : ؟ قال : « لا بأس » (٢).
وقال المفيد في
المقنعة : ولا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه
الصفحه ٤٠٧ : السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب
الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا
الصفحه ٤٤٤ : :
______________________________________________________
والكمال لا الصحة
والإجزاء ، وأيضا : فإن ما تضمنته من الترك رغبة أخص من الدعوى ، إذ تعمد الترك قد
يكون رغبة
الصفحه ١٦٤ :
ولو قلع من الميتة
غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحلّه الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال
الصفحه ٤٣٢ :
الدلالة على المدعى ، إذ المتبادر من الآية أنّ المراد من التسليم الانقياد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ٣٩٤ : وتركع » (٣) ومن أصالة البراءة من الوجوب ، واشتمال ما فيه ذلك الأمر
على كثير من المستحبات ، وموثقة أبي
الصفحه ١١٩ : (١) ، والعلاّمة (٢) ، وأكثر المتأخرين (٣) إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة
عادة كالمصلّي في
الصفحه ٣٧٤ : » (٢).
ويتوجه عليه أن
هذه الرواية لا تعطي ما ذكره من الكراهة ، بل هي دالة على نقيضه ، فإن أقل مراتب
الاستحسان
الصفحه ٣٣٨ : العربية ، لأن القراءة
سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. وحكى في
الذكرى