الصفحه ٣٥٤ : (١).
وكلا الحكمين مشكل
: أما الأول فلإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز
النصف
الصفحه ٣٧٩ : ، وفي أخرى أربع والعمل بالأول أحوط ).
أجمع الأصحاب على
أنه يجزئ بدل الحمد في الثالثة من المغرب
الصفحه ٩٢ : .
______________________________________________________
خلو أول الوقت من
العذر بمقدار أكثر الصلاة ، ولم نقف لهم على مستند. والأصح السقوط مطلقا ، تمسكا
بمقتضى
الصفحه ٣٠٣ : بعض حواشيه
عبارة المصنف رحمهالله ـ على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من
القرا
الصفحه ٣٣٢ : صلى مستلقيا على قفاه. وقد تقدم من الأخبار ما يدل
عليه. وربما وجد في بعضها أنه ينتقل إلى الاستلقا
الصفحه ٣٧٣ : .
وأما أن آمين من
كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء وليست دعاء فلتوجه المنع إلى ذلك ، بل الظاهر أنها
دعا
الصفحه ٤٥١ : .
______________________________________________________
المنسوب إلى
الحميري ـ رضياللهعنه ـ استحباب ذلك في قنوت النافلة خاصة (١).
قوله
: ( وفي حال الركوع على
الصفحه ٣٢٩ : ماشيا ، لتوقف العبادة على النقل ، والمنقول هو الجلوس ، ولأنه
أقرب إلى حالة الصلاة من الاضطراب.
ورجح
الصفحه ٤٨ : تقدم مستنده (٦). ومنه يعلم
احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في
الصفحه ٤٤٨ : ،
______________________________________________________
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة
بن أعين
الصفحه ٢٣٥ : تكون بين يديه نار مضرمة ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن
الصفحه ١٢٨ : ، فإذا كان
القطب مسامتا لعضو من المصلي كان الجدي مسامتا له ، لكونهما على دائرة واحدة ،
بخلاف ما لو كان
الصفحه ٤٣٧ : يقال : ويسلّم.
وأما ما ذكره
الفاضل يحيى بن سعيد من وجوب السلام علينا خاصة فلا ريب في ضعفه.
وذكر
الصفحه ٥٢ :
______________________________________________________
ما تدل عليه توقف
غيبوبة الشمس من المشرق
الصفحه ٢٥٠ : يصلح للسجود عليه ، ولو بأن يأخذ شيئا من
التراب بيده إلى أن يبرد. ولو لم يكن معه ثوب سجد على ظهر كفه