الصفحه ١٠٧ : سندها الإذن في قضاء النافلة خاصة في هذه
الأوقات فإلحاق غيرها بها من ذوات الأسباب يحتاج إلى دليل. وأما ما
الصفحه ٤٠٥ : على عود أو سواك » (٢).
وقال ابن بابويه (٣) ، وابن إدريس (٤) : يجب مقدار
الدرهم. ولعل مستندهما ما
الصفحه ٣٩٣ : الباقر والصادق عليهماالسلام ( فالقول باستحبابه أولى ، ذهب الشهيد (٣) والمحقق الشيخ
علي (٤) إلى الوجوب مع
الصفحه ٢٣٢ : ء التسمية وعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص.
قال المفيد في
المقنعة : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة
الصفحه ١٢٧ : إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي يليهم ، لما بيناه من وجوب استقبال الكعبة
ما أمكن ، والذي يمكن أن يستقبل
الصفحه ٢٧٣ :
ولو أذّنت المرأة
للنساء جاز. ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم
يركع
الصفحه ١٦٣ :
وهل يفتقر
استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهية.
الثانية
الصفحه ٢٩٥ : الكلام إلاّ ما يتعلق بالصلاة من تسوية صفّ أو
تقديم إمام (٣). واستدلوا عليه بصحيحة ابن أبي عمير ، قال
الصفحه ٤٦٩ : : « إذا
قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا
تعبث فيها بيدك ولا
الصفحه ١٤١ : .
______________________________________________________
يستقبل القبلة بما
أمكن من صلاته ، لقوله تعالى ( فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وهو حسن.
وعلى هذا
الصفحه ٣٩٨ : .
______________________________________________________
ويشهد له أيضا ما
رواه سماعة في الموثق قال ، قلت له : كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال : « أما ما
يجزيك من
الصفحه ٤٣٩ : ، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة
وجهه ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في
الصفحه ١٤٧ : عليهمالسلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » (١).
ويستفاد من حكمه
بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق
الصفحه ٤٢٨ : يقال : إن
أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة ، أما في كونها في
كل من التشهدين
الصفحه ١١٠ : ملائكتي انظروا
إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » (٢).
وروى محمد بن مسلم
في الموثق ، عن أبي عبد الله