الصفحه ٢٢٥ :
من عدم اشتراط طهارة المكان ما عدا موضع الجبهة إذا لم تكن نجاسته متعدية إلى بدن
المصلي أو ثوبه قول
الصفحه ٧٣ : ما نشطت ، إنّ
علي بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو
سلطان
الصفحه ١٣٣ : فلا يسوغ للمجتهد
المصير إليه. والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من وجوب التعويل على الخبر إذا كان
الصفحه ٤٦١ :
والالتفات إلى ما
وراءه ،
______________________________________________________
الرواية في
الصفحه ٦ : الصحيح ، ووقوعها على هذه الموارد بالتواطؤ أو التشكيك. وهي
أشهر من أن يتوقف فهم معناها على تعريف لفظي
الصفحه ١٠٩ : ، ولا يحرّم الله
من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين : عند طلوع
الشمس حتى
الصفحه ١٨٥ : ـ قدسسره ـ من الاجتزاء
بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل ـ وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه ـ على
الصفحه ٣١١ : المكلف مشغولة بكل منهما اتجه اعتبار
ملاحظة أحدهما ليتخصص بالنية. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما
الصفحه ٣١٤ : ،
______________________________________________________
النية الأولى. ولو
نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ).
تضمنت
الصفحه ٦٤ : ، فإن الشغل أعم من الضروري ، وبالجملة : فأقصى ما يدلان عليه خروج
وقت الفضيلة بذلك ، لا وقت الاختيار
الصفحه ١٠٨ : تطرق التخصيص إلى عموم ما دل على الكراهة بمطلق الفرائض
وقضاء النوافل كما بيناه (١) ، واعتضاد عموم شرعية
الصفحه ٢٤٢ : الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ،
ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا
الصفحه ٦٨ : نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل
الشخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر ، والعصر بعد
الصفحه ٤٥ : ، قاله في المعتبر والمنتهى (١). وقد تقدم من
الروايات ما يدل عليه (٢) ، ويزيده بيانا ما رواه الكليني ـ رضي
الصفحه ٣٨٢ : ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان
السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قرا