الصفحه ٢٠٦ : .
والمراد بالتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من
غير إدارة تحت الحنك على ما
الصفحه ٢٨٠ : وتختمه
بتكبيرتين وتهليلتين » (٢).
وأشار المصنف
بقوله : « على الأشهر » إلى ما رواه الشيخ بسنده إلى
الصفحه ٣٣١ : عنه (٨) بوجوب تقديم
الأيمن على الأيسر. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبي
الصفحه ٩٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال : فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشيء
من التطوع أصلا على ما قدمناه
الصفحه ٢٥٩ : ء ، ويدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال
: « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذّن
الصفحه ٢٦٩ :
: ( والذكورة ).
جعل الذكورة من
جملة الشرائط المعتبرة في المؤذّن غير مستقيم على إطلاقه ، لأن أذان المرأة صحيح
الصفحه ١٢ : ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم
عليه » (٢) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
الصفحه ٢٠١ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( الثامنة ، تكره الصلاة في الثياب السود ، عدا العمامة والخف ).
يدل على ذلك ما
رواه الكليني عن
الصفحه ٢٨٣ : ، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة.
ويدل عليه أيضا ما
رواه زرارة في الصحيح
الصفحه ١٧٨ : لبسه على ما بيناه فيما
سبق.
قوله
: ( وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر
الصفحه ٢٢٨ : يكون الحكم معللا ، أو تكون العلة غير ما ذكره. أما سطح الحمام فلا
تكره الصلاة فيه قطعا.
قوله
: ( وبيوت
الصفحه ٤٥٦ : اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شيء من أجزائها بغير طهارة ، وهو خلاف المدعى.
وعلى الثاني ما
بيناه مرارا
الصفحه ٣٨٣ : استحباب
قراءة الحمد بعد القيام من السجود إذا كانت السجدة في آخر السورة التي قرأها
المصلّي فتدل عليه حسنة
الصفحه ٣٤٣ : .
وإن لم يعلم منها
شيئا فقد قطع المصنف ـ رحمهالله ـ بأنه يجب عليه قراءة ما تيسر من غيرها ، أو تهليل
الصفحه ١٢١ : القبلة والاكتفاء بالتوجه ) (١) إلى ما يصدق عليه
عرفا أنه جهة المسجد وناحيته ، كما يدل عليه قوله تعالى