الصفحه ٤٢٠ :
الوليد أنه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ،
قال : ورأيت أصحابنا ينكرون
الصفحه ٢٣٠ : أقف على ما
ادعاه من الإطلاق.
قوله
: ( وأرض السبخة والثلج ).
لعدم كمال تمكن
الجبهة من الأرض فيهما
الصفحه ٢٤٤ : يجوز السجود على ما ليس
بأرض كالكاغذ (٦). وفيه نظر بيناه فيما سبق. والأولى اجتنابه لما ذكره
المصنف من
الصفحه ٨٤ : الليل ، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول
أفضل.
لنا على جواز
التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح
الصفحه ٤٦٦ : يقدر على
ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » (١).
ولم أقف على رواية
تدل بمنطوقها على بطلان
الصفحه ١٥٤ : الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فكذا إذا علم في الأثناء ، لأن ما
يفسد الكل يفسد الجزء. وتؤيده
الصفحه ٢٢٧ : دما
ويتعدى فالظاهر أنه عفو ، لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي (١).
ونقل المحقق الشيخ
فخر الدين في
الصفحه ٣٦٨ :
علمائنا أجمع (٢) ويدل عليه ما رواه الحسن بن عليّ بن فضال ، عن بعض أصحابنا
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٨٤ : (٢) ، والالتواء خروج عن القبلة.
قوله
: ( وأن يقف على أواخر الفصول ).
استحباب الوقف على
أواخر الفصول من الأذان
الصفحه ٢١٦ : هي مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أي كون الحكم في غير
المذكور أولى منه في المذكور
الصفحه ٢٩٨ : في
الخلاف : لا ينبغي الزيادة على اثنين (١). واستدل بإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث
بدعة
الصفحه ٣٧٨ :
سورة واحدة ، بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما
ادعوه ، ونطالب بالدلالة
الصفحه ١٦ : الركعتين اللتين بعد العشاء أفضل من القيام ، لورود النص
على الجلوس فيهما في الروايات الكثيرة ، كقوله
الصفحه ١٤٨ : السجود أخفض من الركوع. ولا يجب في الإيماء للسجود وضع
الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لقوله
الصفحه ٣٦١ : ،
______________________________________________________
أولويته ورجحانه
كما لا يخفى.
احتج الموجبون
بأنهم عليهمالسلام كانوا يداومون على الجهر بالبسملة على ما