البحث في فوائد الأصول
٤٠٢/١٦ الصفحه ٨٦ :
: أوجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا
، وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) أو
الصفحه ٣٤٤ :
المجعولة في باب
الدماء والفروج والأموال ، بل ولو كان مثل أصالة الاحتياط في أطراف العلم
الاجمالي
الصفحه ٧٠٣ :
ويمتنع جعله في نفس
الامر ولكن بعد أن يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية ، فلو علم بكذب أحد الدليلين
الصفحه ٣٧٣ : الشأن في اليقين الطريقي ـ فكيف
يقوم الاستصحاب مقام العلم الجزء الموضوعي؟ كما أن المعرفة المأخوذة غاية
الصفحه ٣٧ :
التكليف في بعض
الأطراف المعين : من علم أو أمارة أو أصل شرعي أو عقلي ، لكن يبقى الأصل النافي
الصفحه ٩٤ : الأطراف وقبل العلم الاجمالي
به. وسيأتي أن الأقوى فيه وجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الاضطرار.
وإن كان
الصفحه ٦٩٥ :
وأخرى : لا يلزم من التعبد بمؤدى
الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه (١)
بل يعلم إجمالا بعدم
الصفحه ٣٦ :
ومما
ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاده الشيخ قدسسره
من أن العلم الاجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة
الصفحه ٤٦ :
وهم ودفع :
أما
الوهم : فهو أنه كيف يمكن انحلال العلم
الاجمالي بالأصل المثبت للتكليف في البعض مع
الصفحه ٧ : أن يكون في متعلق المتعلق.
فعلى الأول : إما أن يكون الشك في تحقق
المتعلق خارجا بعد العلم بجنس
الصفحه ١٤ : جهة أخرى غير انتفاء الموضوع تمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي
، وهي قصور المجعول فيها عن شموله
الصفحه ٢١ :
الأطراف : لأنه لا
يمكن الحكم بالبناء العملي على بقاء الواقع في كل من الأطراف مع العلم الوجداني
الصفحه ٤٤ :
العلم الاجمالي
طريقا إلى ثبوت التكليف وعدمه ، فان كان العلم طريقا إليه فلا يعقل انحلال العلم
الصفحه ٧٠ : من الأطراف (١)
__________________
فساد السبب.
١ ـ أقول : لما كان
شأن العلم الاجمالي تنجيز
الصفحه ٩٧ :
وهذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار حاصلا
قبل العلم الاجمالي ، فان العلم فيه يحدث قاصرا عن التأثير