وشرائط المجعول ، وقد أشرنا في مبحث الأوامر إلى جملة منها ، وسيأتي في المقام أيضا الإشارة إلى بعضها.
أن الأحكام الوضعية ، منها : ما تكون متأصلة بالجعل ، ومنها : ما تكون منتزعة عن الوضع أو التكليف الشرعي.
أما الأولى : فكالأمور الاعتبارية العرفية ، كالملكية والرقية والزوجية والضمان وغير ذلك منشآت العقود والايقاعات وما يلحق بها ، فإنها ـ على ما تقدمت ـ متأصلة في وعاء الاعتبار وليست منتزعة عن الأحكام التكليفية ، بل في بعضها لا يتصور ما يصلح لان يكون منشأ الانتزاع ، كالحجية والطريقية ، وقد تقدم تفصيل ذلك في جعل الطرق والامارات.
وأما الثانية : فكالجزئية والشرطية والمانعية والسببية (١) فان هذه الأمور
__________________
١ ـ أقول : بعدما كان المراد من انتزاع الوضع عن التكليف كون الوضع بحقيقته نحو خصوصية مترتبة على التكليف بحيث لولا التكليف لا يكون هذه الخصوصية موجودة لا أن المراد من الانتزاع مجرد إضافة شيء إلى التكليف ، كيف! والمكان والزمان والمكلف كلها في إضافتها إلى التكليف منوطة بوجوده ، وحيث عرفت ذلك فنقول :
إن جزئية الشيء عبارة عن نحو ارتباط بين الوجودات الغير الحاصلة حقيقة إلا بالتكليف الحاوي لجميعها. وأما الشرطية والمانعية للمكلف به : فلا ينتزع إلا عن مرحلة التقيد المأخوذ في الموضوع القائمة به التكليف ، وحينئذ فجهة القيدية للشئ إنما هو محفوظ في الرتبة السابقة عن التكليف وأن التكليف قائم به كنفس الذات ، وإنما التكليف منشأ لإضافة القيد إلى الواجب ، فالتكليف في مثله مقوم إضافة القيد إليه بملاحظة تعلق التكليف بتقيده ، ولقد عرفت : أن هذه الإضافة أجنبية عن مقام انتزاعية الشيء بحقيقته عن التكليف ، وإنما هو موجب لصدق إضافة الشيء المحفوظ في نفسه إلى التكليف ، كإضافة الزمان والمكان إليه ، ولذا نقول : إن الشرطية والمانعية ليس إلا كذات المقيد من الأمور الواقعية المضافة الي التكليف ، لا انها بحقايقها منتزعة عن التكليف ، فتدبر.
نعم : في السببيه لنفس الحكم فانما هو منتزع عن اناطة شيء بشيء ، وحينئذ فان كان المنوط به من الامور