( إن شاء الله تعالى ) في خاتمة الاستصحاب ، وإنما تصل النوبة إلى الأصل المسببي عند عدم جريان الأصل السببي لموجب ، فأصالة الطهارة الجارية في الملاقي ( بالكسر ) ليست في عرض أصالة الطهارة الجارية في الملاقى ( بالفتح ) لتسقط بسقوطها ، بل جريانها موقوف على سقوط أصالة الطهارة في الملاقى ( بالفتح ) بالمعارضة لأصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر ، ففي ظرف جريان أصالة الطهارة في الملاقى لم تجر أصالة لطهارة في الملاقي ( بالكسر ) وفي ظرف جريان أصالة الطهارة فيه لم يكن لها معارض ، لسقوط معارضها في الرتبة السابقة.
وقياس الملاقى والملاقي بالانائين في المثال المتقدم في كونهما طرفا واحدا للعلم الاجمالي ليس في محله ، فان الشك في نجاسة أحد الانائين وطهارته في المثال ليس مسببا عن الشك في نجاسة الآخر وطهارته ، بل الشك في كل منهما مسبب
__________________
الذي مبناه على مانعية نفس العلم عن جريان الأصل في الطرف ولو بلا معارض.
نعم : على مسلكه يلزم إشكال آخر ، وهو أن أصالة الطهارة في الملاقي ( بالكسر ) وإن كان معارضا مع أصالة الطهارة في الطرف ، ولكن بعد سقوط أصالة الطهارة فيه ينتهي النوبة إلى أصالة حليته ويصير هذا الأصل في رتبة أصالة الطهارة في الملاقي ( بالكسر ) فيتساقطان ، ثم بعد ذلك ينتهي النوبة إلى أصالة الحلية في الملاقي ( بالكسر ) وهو لا ينتج إلا في جواز شربه ، ولا يجدي في صحة وضوئه المشروط بطهارة مائه ، مع أن بنائهم على صحة الوضوء بالملاقي ( بالكسر ) لأصالة طهارته.
ولعمري! أن هذه الشبهة من غوامض الشبهات. والعجب من الماتن! إنه لم لم يتعرض له ، مع أنه مسبوق به ، ولعله من جهة وضع تقريره على الاقتضاء على ما أفاده أستاذه ـ والتحقيق أن هذه الشبهة على مسلك اقتضاء العلم وسقوط الأصول مما لا محيص عنه. وأما على مسلكنا : من مانعية العلم عن جريان الأصل في طرفه ولو بلا معارض ، فالاشكال لا وقع له ، لأنه لو فرض عدم معارضة أصالة الحل في الطرف مع أصالة الطهارة في الملاقي ( بالكسر ) لا مجال لجريانه في الطرف الآخر ، لان العلم الاجمالي السابق بعدما يتنجز التكليف بحرمة الشرب والوضوء به أولا لا يكاد يجري فيه أصالة الحلية في طرفه ، لسبق تنجز التكليف في المحتمل المانع عن الأصل النافي ، وحينئذ لا؟ كاد يجري هذا الأصل ، كي؟ صلح للمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقي ( بالكسر ).