قائمة الکتاب
في المكلف به
المقام الأول : في الشبهة المحصوره : والكلام يقع فيه من جهتين :
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
التنبيه على أمور :
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة
التنبيه على أمور :
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
التنبيه على أمور :
التنبيه علي أمرين :
التنبيه على أمور :
الامر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحّة العمل. واستثناء
وجوه التفصيّ عن الاشكال :
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الامر الرابع : يعتبر في الاستصحاب امور ثلاثة :
أدلّة الاستصحاب :
مضمرة اخرى لزرارة :
صحيحة ثالثة لزرارة
بيان وجه المختار ، وهو حجيّة الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في
تنبيهات الاستصحاب
وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي :
1 ـ أن يكون الترتّب شرعياً
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما
الشكّ في الزمان يمكن فرضه بوجهين :
1 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» التامتين
الشكّ في بقاء الحك الكلّي يتصور على أحد وجه ثلاث :
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدّر وجوده عند
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخّر
خاتمة في بيان امور :
1 ـ قاعدة اليد
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
3 ـ أصالة الصحة
في التعادل والترجيح
الأقوى وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
٧٧٤التنبيه على أمور :
البحث
البحث في فوائد الأصول
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
![فوائد الأصول [ ج ٤ ] فوائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F585_fawaed-alosoul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :832
الاجزاء
تحمیل
فداك! يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليهالسلام يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، فقلت : يا سيدي! إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال عليهالسلام خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال عليهالسلام انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف ، فان الحق فيما خالفهم ، قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ، قال عليهالسلام إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر ، قلت : فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر » (١).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب « غوالي اللآلي » عن العلامة مرفوعا إلى زرارة ، وقد طعن صاحب الحدائق رحمهالله في الكتاب ومصنفه ، مع عدم وجود الرواية في كتب العلامة قدسسره إلا أنها تصلح لان تكون مؤيدة لمقبولة « عمر بن حنظلة » مضافا إلى سائر الروايات ، وبعد هذا لا ينبغي التأمل والاشكال في وجوب الترجيح بين الروايات المتعارضة.
نعم : يبقى الاشكال في وجوب الاقتصار على المرجحات المذكورة في الروايات ، أو أنه يجب التعدي عنها إلى كل مرجح لسند أحد المتعارضين أو لمضمونه ، وقد اختلفت في ذلك كلمات الاعلام. والأقوى : وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عنها ، فان الأصل وإن كان يقتضي وجوب الاخذ بكل ما يحتمل أن يكون مرجحا لاحد المتعارضين ، للشك في حجية الآخر والأصل عدمها ، إلا أنه
__________________
١ ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ( تحقيق مجتبى العراقي ) مع تفاوت.
