القضايا الخارجية ، وأما إذا كانت من القضايا الحقيقية فهي تعم الغائبين والمعدومين على نسق الموجودين (١) ـ كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في محله ـ وحينئذ يمكن فرض إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين كالموجودين.
وعلى كل حال : لا ينبغي التأمل في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في كل ما فرض إجمال المكلف به وتردده بين المتباينين.
فما يظهر من المحقق القمي : من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي بفعل أحد طرفي المعلوم بالاجمال ، ضعيف غايته ، لاستقلال العقل بأن الاشتعال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، إما وجدانا وإما تعبدا ، ليأمن من تبعة مخالفة التكليف المعلوم.
ربما يتوهم : أن وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر عند الاتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف ، فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال ، بل لا مجال لها لحكومة الاستصحاب عليها.
هذا ، ولكن التحقيق : عدم جريان الاستصحاب في ذلك ، لأنه يلزم من جريانه : إما إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد ، وإما البناء على اعتبار الأصل المثبت.
__________________
١ ـ أقول : قد تقدم في بعض حواشينا في مباحث الألفاظ أن مبنى اختصاص الخطاب بالمشافهين ليس على جعل مفاد القضايا الشرعية برمتها خارجية ، بل إنما يبتنى على خصوصية ملازمة ظهور الخطاب بالمشافهين مع كون القضية خارجية ، إذ لازم كونها حقيقية رفع اليد عن ظهور الخطاب في الاختصاص ، فأصل هذا النزاع مبني على هذه الجهة ، لا أن المسألة المزبورة مبنية على كون القضايا الشرعية خارجية ، وكم فرق بين المعنيين! فتدبر.