بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا ٥٣٦
في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي................................. ٥٣٦
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية............................ ٥٤٠
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية.............................. ٥٤٠
الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي ٥٤١
تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام.......................................... ٥٤٣
دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام............................................................................... ٥٤٣
الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه ٥٤٦
البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس ٥٤٧
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟...................... ٥٤٨
في بيان ثمرة النزاع
تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه ٥٤٩
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون