في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول ٥١١
في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية............... ٥١٤
في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية........ ٥١٦
حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية........................................ ٥١٧
رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي........................................... ٥١٩
المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية....... ٥٢١
توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر.................................................. ٥٢٢
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
حكم ما لو كان المخصص متصلا................................................. ٥٢٣
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين........................... ٥٢٣
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر...................... ٥٢٤
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام.......... ٥٢٥
بصورة القضايا الخارجية......................................................... ٥٢٦
في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق........................ ٥٢٨
بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية......... ٥٢٩
تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة....................... ٥٣٠
بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا.... ٥٣٢
في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف............................................... ٥٣٣