الشريعة كلها مبنية عليه (۱) . ولا يتم العلم بشيء منها من دون احكام اصولها (۲) ومن لم يحكم اصولها فانما يكون حاكياً
____________________________________________
(۱) قوله (لان الشريعة كلها مبنية عليه الخ). اشارة الى دليل على وجوب شدة الاهتمام بعلم اصول الفقه، ليتبين به فائدته والحاجة اليه .
وتحرير الدليل: ان علم المكلف بجواز كل ما يصدر عنه، جوازاً شرعياً وأصلياً بالفعل انما هو بعلمه بجميع الواجبات الشرعية ، الواصلية بالفعل، و تميزها عما عداها . وعلمه بجميع المحظورات الشرعية الواصلية بالفعل و تميزها عما عداها. وهما موقوفان على العلم بقواعد كلية غير معلومة، الا بشدة الاهتمام بها .
اذ ليس هذان العلمان ضروريين ، لا منحصراً معلوماتهما في جزئيات متناهية. وهذه القواعد، مسماة باصول الفقه ، فيجب العلم بها وجوباً شرعياً، واصلياً ، وواقعياً
فالمراد بـ ( الشريعة) في كلام المصنف الاحكام الشرعية الواصلية .
والمراد بـ (كلها ) جميع أقسامها ، وجزئياتها، وانما جعله العلة مع ان العلة بناء الوجوب والحظر، وتمييز كل منهما عما عداه عليه . لأن العلم بهما مع التمييز، لا يمكن عادة بدون العلم بالباقي .
فمبناهما مبني للجميع . ثم الايجاب الكلي هنا مبني على الغالب ، لان بعض الواجبات والمحظورات معلوم قبل العلم باصول الفقه اما بعلم الكلام أو بغيره كما يظهر من بيان الحاجة .
(۲) والمراد بـ (احکام اصولها) بكسر الهمزة . العلم بالاصول . فان احكام الشيء في الاصل، اتقانه ومنعه عن احتمال تطرق الفساد. والضمير في اصولها لـ ( الشريعة) .