وما يصح من ذلك أن يكون مطلوباً (۱) ومالا يصح
____________________________________________
هو معطوف على قوله (أبدأ في أول الكتاب) والاولى بيان الاحتياج الى ما في ( فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف ) . لانه ذكره على سبيل المبدأية. و كأن رأي المصنف فيه كان أولا أن لا يذكره في المبادىء، لانه ذكره في الكلام في الافعال، ثم ذكر بعضه في الكلام في الحظر والاباحة .
والأولى أيضاً بيان الاحتياج الى ما في فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه لانه ذكره على سبيل المبدأية . وكأن راي المصنف فيه أيضاً كان أولا أن لا يذكره، ويكتفي فيه بماذكره في أواخر (فصل في حقيقة الكلام) .
ثم يحتمل ان يراد بقوله المبتغى بهذه الأصول العلم ان المقصود بيان مسائل الاصول العلم بتلك المسائل .
ويحتمل أن يراد أن المقصود باثبات مسائل الاصول، العلم بالفقه. وهذا يدل على ان جل الفقه الذي هو نتيجة مسائل الاصول، محموله الاحكام الفقهية الواصلية، اذ العلم بالواقعية غير مترتب على هذه المسائل ، في هذا الزمان. الا الشاذ النادر، كما يظهر على المتتبع .
(۱) قوله: (وما يصح من ذلك أن يكون مطلوباً ) المراد بكونه مطلوباً، أمر الشارع به. فيحتمل أن يكون ذلك اشارة به، فيحتمل الى العلم، أوالى الظن، أو الى كليهما، والعلم الذي يصح أن يكون مطلوباً للشارع هو المكتسب لانه من فعل العالم .
وقدمر أن ما يتوقف عليه ثبوت الشرع من العلوم المكتسبة ، لا يصح أن يكون مطلوباً للشارع . فما لا يصح هو ، والضروري أيضاً ، لانه من فعل غير