والاولى في تقديم هذه الاصول (۱) ، الكلام في الاخبار، و بيان أحكامها ، وكيفية أقسامها . لانها الطريق الى اثبات الخطاب ثم الكلام فى أقسام الخطاب ، ثم الكلام في الافعال، لانها متأخرة عن العلم بالخطاب. ثم الكلام فى تتبع ما عده المخالف أصلا و ليس منه .
ولما كان المبتغى (۲) بهذه الاصول العلم ، فلا بد من أن نبين فصلا يتضمن بيان حقيقته، والفرق بينه وبين الظن وغيره .
____________________________________________
الاشياء واباحتها، قبل ورود الشرع لغو ، كلام في محله. لكن لا لما ذكره من أنه بحث على تقدير غير واقع بناء على ان كل حكم فيه خطاب يعلمه أهله، لانه يحتمل أن يراد بالورود البلوغ .
وأيضاً التقدير واقع في غير المكلفين ، نحو الاطفال المميزين ، بل لانه خارج عن اصول الفقه . فينبغي أن يقتصر في البحث عنهما على اثبات الخروج .
ويظهر أيضاً انه ينبغي أن يبحث عن الاباحة بالشرع العام . ويلحق بهذا القسم من اصول الفقه ، وان أمكن تركه لظهوره ، وعدم كثرة مباحثه أو دقتها
( ۱ ) قوله . ( والأولى في تقديم هذه الأصول ) الأولى في ترتيب هذه الاصول .
(۲) قوله : ( ولما كان المبتغى الخ) هذا شروع في بيان الاحتياج الى ذكر الفصول الخمسة، بعد الفصل الأول، وقبل الشروع في المقاصد على سبيل البداية ، و