المتيقظ على خبر صاحبه ، لانه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته ، وان كان عدلا لم يتعمد ذلك ، وذلك لا ينافي العدالة على حال .
واذا كان أحد الراويين يروى سماعاً وقراءة ، والاخر يرويه اجازة ، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز ، اللهم الا أن يروى المستجيز باجازته أصلا معروفاً ، أو مصنفاً مشهوراً ، فيسقط حينئذ الترجيح .
واذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ، ويقول انه سمعه وهو ذاكر لسماعه ، والآخر يرويه من كتابه ، نظر في حال الراوي من كتابه ، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه ، فلا ترجيح لرواية غيره على روايته ، لانه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره وان لم يذكر تفاصيله ، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان وجده بخطه ، أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه ، فلا يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه .
واذا كان أحد الراويين معروفاً والاخر مجهولا ، قدم خبر المعروف على خبر المجهول ، لانه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره (۱) .
_________________________
(۱) قوله ( قبول خبره ) اما مطلقاً أو في صورة معارضة خبر المعروف اياه والثاني أظهر .
