المتيقظ على خبر صاحبه ، لانه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته، وان كان عدلا لم يتعمد ذلك، وذلك لا ينافي العدالة على حال .
واذا كان أحد الراويين يروى سماعاً وقراءة، والآخر يرويه اجازة، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز، اللهم الا أن يروى المستجيز باجازته أصلا معروفاً ، أو مصنفاً مشهوراً ، فيسقط حينئذ الترجيح .
واذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه، ويقول انه سمعه وهو ذاكر لسماعه، والآخر يرويه من كتابه ، نظر في حال الراوي من كتابه، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه، فلا ترجيح لرواية غيره على روايته، لانه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره وان لم يذكر تفاصيله ، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان وجده بخطه، أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه، فلا يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه .
واذا كان أحد الراويين معروفاً والآخر مجهولا ، قدم خبر المعروف على خبر المجهول، لانه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره (۱) .
____________________________________________
(۱) قوله (قبول خبره) اما مطلقاً أو في صورة معارضة خبر المعروف اياه والثاني أظهر.