اذا اعتبرناه من حيث كان فيه معصوم لا يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو الزمان منه ، فطريق ذلك العقل دون السمع ، فهو خارج عن هذا الباب .
____________________________________________
أو أن يكون المراد به القول بالحجية وذكر كلمة الشرط، اما اشارة الى أنه قد لا يعتبر الاجماع عندنا، كما في فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع أيضاً من قوله : (قد لا يتعين لنا قول الامام في كثير من الأوقات، فيحتاج حينئذ الى اعتبار الاجماع فنعلم باجماعهم ان قول المعصوم اللا داخل فيهم ولو تعين لنا قول المعصوم عليهالسلام الذي هو الحجة لقطعنا على أن قوله هو الحجة ، ولم نعتبر سواه على حال من الأحوال ) انتهى ( وحينئذ خروجه من هذا الباب ظاهر .
واما اشارة الى أنه يعتبر الاجماع عند مخالفينا، لا من هذه الحيثية، وهو عندهم داخل في هذا الباب، وجزاء الشرط قوله: (فهو خارج ) على نسخة الواو في قوله : ( وطريق ذلك). وأما على نسخة الفاء ، فالجزاء. قوله: (فطريق ذلك) ، وذلك اشارة الى الاعتبار .
وحاصل الكلام، ان كون الزمان لا يخلو من معصوم، لا يجوز عليه الخطاء من مسائل علم الكلام، وليس من اصول الفقه
واذا انضم اليه استدلال، واعتبار عقلي سهل الحصول لكل أحد أن يثبت حجية الاجماع .
وليس يتم دليل على حجية الاجماع الا هذا فحجية الاجماع خارجة عن مسائل اصول الفقه، التي طريقها الخطاب، بل هي داخلة في علم الكلام، كحجية