وأما القياس والاجتهاد، فعندنا انهما ليسا بدليلين، بل محظور استعمالهما، ونحن نبين ذلك فيما بعد. ونبين أيضاً ما عندنا في صفة المفتى والمستفتى (۱) .
____________________________________________
خطاب الرسول صلىاللهعليهوآله .
والمراد بـ (الخطاء) هنا : الغلط في حكم الله تعالى ، أي في الفتوى، أو القضاء، أوفي الاعتقاد .
والمراد بعدم جواز الخطاء عليه أن يصدر عنه الحكم في كل واقعة شرعية بدون خطاء.
وينبغي تخصيص الخطاء، بما كان في نفس حكم الله تعالى. فان الخطاء في محل الحكم، وفيما ليس نفس الحكم ولا محله، كالخطابيات، أي القضايا التي تتداول في المكالمات العرفية بين الناس كقولنا : زيد في بلد كذا، وعمرو حي، ونحوهما. مما يكتفى فى الخبر به بالظن، وفي الاحكام العقلية جائز على الائمة عليهمالسلام (۲) فان أمكن عادة تحقق الاجماع فيها ، لم يكن حجة أصلا اذ لا دليل عليه أصلا.
(۱) قوله: (ونبين أيضاً ما عندنا فى صفة المفتي والمستفتي). المراد بالمفتي من أمر الله تعالى الناس سؤاله عن ما لا يعلمون بقوله تعالى في سورة النحل وسورة الانبياء: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (۳) وهو الشاهد بالحق
__________________
(۲) ونرد على قول الشارح بجواز الخطأ فى الموضوعات على الائمة صلوات الله عليهم أجمعين ، بالاحاديث المروية في اصول الكافي ج ۱ : ٢٦٠ ( كتاب الحجة باب ان الأئمة عليهمالسلام يعلمون علم ما كان وما يكون ، وانه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم)، حديث ١ ـ ٦ والابواب التي تليها، فراجع .
(۳) سورة النحل : ٤٣ ٠ ، وسورة الانبياء: ٧ .