وأما ما هو طريق الى اثبات الخطاب من هذه الطرق (۱) فهو قسم واحد (۲). وهو الكلام في الاخبار وبيان أقسامها
وأما ما الخطاب طريق اليه ، فهو أيضاً قسم واحد ، وهو الكلام في أحكام الافعال (۳) وألحق قوم بهذا القسم الكلام في الاجماع والقياس، والاجتهاد وصفة المفتى و المستفتي والحظر والاباحة وذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبنا لان الاجماع عندنا (۴)
____________________________________________
(۱) قوله : (من هذه الطرق) أي من هذه الاصول .
(۲) قوله : (فهو قسم واحد ) أى فالكلام فيه قسم واحد وكذا قوله : (فهو أيضاً) قسم واحد .
(۳) قوله : (وهو الكلام في أحكام الافعال ) أي أفعال النبي صلىاللهعليهوآله وسيذكر المصنف في ( فصل في ذكر معنى التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وهل يجب اتباعه في أفعاله عقلا أو سمعاً وكيف القول فيه ) ان قوله تعالى: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۱) وقوله تعالى ( فَاتَّبِعُوهُ ) (۲) يدلان على ان لنا التأسي به واتباعه فيما يصح اتباعه فيه من قول أو فعل.
(٤) قوله: (لان الاجماع عندنا يمكن أن يكون المراد باعتبار النظر، بعين العبرة والتفتيش كما في فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع)، من قوله الاجماع الذي نحن في اعتبار كونه حجة أم لا.
__________________
(۱) الاحزاب: ۲۱
(۲) سبأ : ٢٠ .