وأما العدالة المراعاة فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوى معتقداً للحق، مستبصراً ثقة في دينه، متحرجاً من الكذب غيرمتهم فيما يرويه. فأما اذا كان مخالفاً في الاعتقاد لاصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهمالسلام نظر فيما يرويه ، فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه، وجب اطراح خبره وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه ، وجب العمل به. وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضاً العمل به، لما روى عن الصادق (ع) انه قال: اذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا (۱) فانظروا الى مارووه عن على عليهالسلام فاعملوا به .
____________________________________________
والذي يفهم من أوائل الكافي، وفي كتاب العقل منه ، في باب اختلاف الحديث، ان عمل الطائفة بالتخيير في العبادات المحضة وبالترجيح في التنازع في دين أو ميراث أونحوهما على ترتيب فصل في مقبولة عمر بن حنظلة (٢) الى ان ينتهي الى التوقف (۳) .
(۱) قوله (فيما روي عنا الخ) أي برواية الثقات، وضمير رووه، راجع الى العامة، وهذا مبني على ان أكثر الرواة عن علي عليهالسلام عامة، وأكثر الرواة
__________________
(۲) عمر بن حنظلة العجلى البكرى، الكوفى. عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الامام الصادق عليهالسلام.
(۳) انظر الكافي ١: ٦٧ حديث ۰۱۰ [ من هنا سقط من السنخة المطبوعة ].